الاثنين – السبت: 8:00 – 17:00
+216 71 940 730/ +216 71 940 096

وثائق إلكترونية

في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين إدارة الخدمات العامة، وتعزيز مشاركة الجمهور في صياغة السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وتقوية الثقة بين الهيئات الخاضعة لأحكام القانون والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومنظمات المجتمع المدني، ينص الدستور التونسي في مادته 32 على حق الوصول إلى المعلومات باعتباره حقاً دستورياً تضمن الدولة ممارسته. كما ينص القانون الأساسي رقم 2016-22 المؤرخ 24 مارس 2016، المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، على تدابير التنفيذ والإجراءات ذات الصلة.

وبالتالي، يتم الوصول إلى المعلومات إما عن طريق النشر الاستباقي للمعلومات من قبل الهيئة المعنية والحق في الوصول إليها عند الطلب وفقًا للمواد 6 و7 و8 من القانون، أو من خلال أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم طلبًا كتابيًا للوصول إلى المعلومات وفقًا لنموذج محدد مسبقًا، متاح للجمهور من قبل الهيئة (وثيقة للتنزيل).

يتعين على المسؤول عن الوصول إلى المعلومات، على وجه الخصوص، استلام طلبات الوصول إلى المعلومات ومعالجتها والرد عليها في غضون المهل المحددة.

يمكن لمقدم طلب الحصول على المعلومات غير راضٍ عن القرار المتخذ بشأن طلبه أن يقدم طعناً إدارياً إلى رئيس الهيئة المعنية، في غضون مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويجب على رئيس الهيئة الرد عليه في أقرب وقت ممكن، شريطة ألا يتجاوز ذلك مدة أقصاها عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم طلب المراجعة.

يعتبر صمت رئيس الهيئة المعنية خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً. يمكن لمقدم طلب الحصول على المعلومات أن يقدم طعناً مباشراً إلى هيئة الحصول على المعلومات.

فيما يلي نموذج طلب الاستئناف:

نموذج طلب الوصول
نموذج طلب الاستئناف الإداري